الشيخ محمد آصف المحسني

338

معجم الأحاديث المعتبرة

( 2 ) غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه [ 9241 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لايحاصّه الغرماء . « 1 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمّد بن يزيد . ركبه الدين : أي صار مديونا - المنجد . [ 9242 / 2 ] التهذيبان : عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه بعينه ( أ - يب ) له أن يأخذه إذا حقّق له ؟ قال : فقال : ان كان عليه دين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذ إن حقق له فاّن ذلك حلال له ، ولو ( وإن - صا ) لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ، ولا سبيل له على المتاع . « 2 » [ 9243 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ( أ - يب ) ووديعة أو أموال أيتام ( أ - يب ) وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي للناس عليه أكثر ممّا ترك ، فقال : يقسّم لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم . « 3 » ( 3 ) ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه [ 9244 / 1 ] التهذيب : عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يفلس الرجل إذا الْتَوَى على غرمائه ، ثمّ يأمر ( به - يب ) فيقسّم ماله بينهم

--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 193 ، جامع الأحاديث : 23 / 441 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 166 ، الاستبصار : 4 / 116 ، جامع الأحاديث : 23 / 441 و 442 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 193 ، الاستبصار : 3 / 8 ، جامع الأحاديث : 23 / 442 .